المادة 21
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 17 من هذا
النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
شغور مقعد احد الاعضاء:
اذا شغر مقعد احد الاعضاء في المجلس لاي سبب كان يصار الى تعيين او انتخاب عضو جديد وفقا لاحكام المادة 17 من هذا
النظام وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ شغور المقعد.
المادة 21 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/21/