Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

نصاب الجمعية العمومية العادية:

يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة الاولى.

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية ستين بالماية من اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين.

المادة 44 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/169048/article/44/