Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6568 تاريخ 27/03/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6568 تاريخ 27/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 6568 تاريخ 27/03/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/169054/article/3/