المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11440 تاريخ 03/04/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 11440 تاريخ 03/04/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 11440 تاريخ 03/04/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/169063/article/1/