المادة 6
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 30/03/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 30/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169082/article/6/