Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض ويمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة بالاضافة الى فائدة مقدارها 25% تحسب لمدة سنة للقرض المخصص لاعادة البناء, وذلك لضمان وجهة استعمال القرض وتنفيذ الاشغال خلال المهل المحددة في اتفاقية القرض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/20/