The whole text

قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .

المادة 3 من قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/law/182702/article/3/