المادة 28
مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/28/