Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالوحدات والاقسام المشتركة التي يملكها اشخاص معنويون او طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وكذلك بالوحدات التي يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169084/article/3/