Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 16 25/03/1983

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-1-1977 الذي انشأ مجلس الانماء والاعمار

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. عدد المواد: 4. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
16
التاريخ
25/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1983, ص. 377-378
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 23/03/1985
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 23/03/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 25/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 بالنص التالي: يتألف مجلس الانماء والاعمار من مجلس ادارة وهيئة مستشارين وادارات رئيسية تتولى القيام بمهام المجلس . يتكون مجلس الادارة من: رئيس المجلس : رئيسا رؤساء الادارات : اعضاء على ان يكون احد الاعضاء نائبا للرئيس . ويمكن للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته لنائب الرئيس . يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين اللبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن حملة الاجازات الجامعية. يحدد مرسوم التعيين الادارة المسندة الى كل من اعضاء مجلس الادارة. يتفرغ اعضاء مجلس الادارة لاعمال المجلس . تكون مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة اربع سنوات . تتكون هيئة المستشارين لمجلس الانماء والاعمار من عدد لا يقل عن ثمانية ولا يزيد عن اثني عشر عضوا ليسوا اعضاء في مجلس الادارة تعين لمدة سنتين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويكون اعضاء هيئة المستشارين غير متفرغين. يمكن لاعضاء المجلس , وبناء لدعوة الرئيس , الاشتراك في اجتماعات هيئة المستشارين وفي مداولاتهم دون ان يحق لهم الاشتراك بالتصويت . تجتمع هيئة المستشارين بناء لدعوة موجهة من رئيس المجلس .

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 . ويلغى المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 16 كانون الاول 1977 .

المادة 3

مادة 3: تستبدل الفقرة الاولى من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 بالنص التالي: "1- انظمة مجلس الانماء والاعمار (النظام الداخلي - النظام المالي وسائر الانظمة الاخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الادارة وهيئة المستشارين وعدد ومهام الادارات الرئيسية ومخصصات الاعضاء المتفرغين وغير المتفرغين".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983