المادة 5
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 5 من مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/169088/article/5/