Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: ان الافعال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها: - الاعمال المخالفة للاحترام الواجب على كل موظف أمن في جميع الظروف للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفة لانظمة الامن العام والتدابير الادارية الداخلية والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة. - الجهر على اي وجه من الوجوه بآراء يمكن ان تضر بمصالح البلاد او بالنظام او توجد مشاكل للسلطات . - انتهاك القواعد المتعلقة بتنفيذ العقوبات - عدم المحافظة على اصول الكتابة والكرامة المسلكية - مخالفة نظام اللباس - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام - التردد الى الملاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة بالبزة الرسمية - المقامرة على انواعها - الاختصام مع الرفاق والاهلين - الالتجاء الى الوساطات والشفاعات - معاطاة التجارة او مزاولة الحرف والصنائع - التخلف عن اداء الخدمات في جميع وجوهها المسلكية - الاحتفاظ بمعلومات ولو خاصة تتعلق بالمصلحة العامة وعدم ابلاغها الرؤساء المسؤولين - كل عمل يقوم به رئيس يدل على الضعف او سوء استعمال للسلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة اذا كان هذا الجور مقصودا, وكل اخفاء لاخطاء مرؤوسيه - كل تذمر او عصيان من قبل المرؤوسين.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/22/