المادة 25
مادة 25: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1)- حسم الراتب حتى شهر 2)- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر 3)- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4)- التنزيل رتبة او اكثر 5)- العزل.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 25: ان العقوبات التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام بموجب قرار المجلس التأديبي هي: 1)- حسم الراتب حتى شهر 2)- التوقيف عن العمل مع حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر 3)- التنزيل درجة واحدة او اكثر 4)- التنزيل رتبة او اكثر 5)- العزل.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/25/