المادة 26
مادة 26: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1)- التنبيه الخطي: 2)- التأنيب : 3)- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: ان العقوبات العادية التي يمكن انزالها بموظفي الامن العام والتي تصدر عن مدير الامن العام هي: 1)- التنبيه الخطي: 2)- التأنيب : 3)- حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169099/article/26/