المادة 24
مادة 24: يعطى معتمدو الفروع والشعب البريدية وبائعو الطوابع البريدية حسم قدره 2/1 2 بالمائة على قيمة الطوابع التي يشترونها للتخليص .
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: يعطى معتمدو الفروع والشعب البريدية وبائعو الطوابع البريدية حسم قدره 2/1 2 بالمائة على قيمة الطوابع التي يشترونها للتخليص .
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/24/