Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: لا يعين احد: 1- في وظيفة موزع او ملاحظ او مرافق بريد او موزع فراز الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير. 2- في وظيفة معاون اختصاصي الا اذا كان يحمل شهادة تخصص من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة. 3- في وظيفة رئيس مكتب توزيع الا اذا كان يحمل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة مدرسية معادلة لها ويحسن المخابرة البرقية وفاز في مباراة تحدد موادها وشروطها بقرار من الوزير.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/29/