المادة 31
مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يمنح الموظفون الذين يشتغلون ليلا تعويضا يحدد بمرسوم وتحسب ساعات الليل من الساعة الثانية والعشرين الى الخامسة صباحا.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/31/