Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, يمارس المدير العام لادارة الهاتف الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات العادية والمخابرات الخارجية بين ادارة الهاتف وسائر المؤسسات العامة والخاصة, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي ادارته داخل الاراضي اللبنانية. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات وتصديق عقود الايجار. - تحصيل الرسوم والاجور المتأخرة بالطرق الاكراهية القانونية. - اجراء تخفيض 50 بالمئة من رسوم تركيب الغرف العمومية.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/41/