المادة 48
مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 48: يتولى التفتيش : - اجراء التفتيش على جميع مصالح الادارة ودوائرها واقسامها ومناطقها ومراكزها وغرف الهاتف العمومية مرة واحدة في السنة على الاقل.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/48/