المادة 61
مادة 61: تتألف مناطق الاستثمار من المناطق التالية: - منطقة بيروت - منطقة جبل لبنان الشمالية - منطقة جبل لبنان الجنوبية - منطقة لبنان الشمالي - منطقة لبنان الجنوبي - منطقة البقاع
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: تتألف مناطق الاستثمار من المناطق التالية: - منطقة بيروت - منطقة جبل لبنان الشمالية - منطقة جبل لبنان الجنوبية - منطقة لبنان الشمالي - منطقة لبنان الجنوبي - منطقة البقاع
المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/61/