Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

مادة 65: يؤمن معتمدو الغرف العمومية المخابرات يوميا من الساعة 7 الى 13 ومن الساعة 15 الى 19 لقاء اجور تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وتدفع هذه الاجور للمعتمدين من اصل واردات غرفهم. ويمكن ادارة الهاتف ان تطلب عند الحاجة الى معتمدي الغرف , اذا تحققت من ان الواردات الاضافية تبرر ذلك, تأمين المخابرات ليلا بصورة دائمة او لاجل محدود لقاء جعالة مقطوعة تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويجري تكليف معتمدي الغرف بالعمل ليلا بموجب قرار وزاري يحدد ساعات العمل الاضافية وتدفع الجعالات للمعتمدين شهريا بموجب سند موقع من قبلهم.

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169100/article/65/