المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 07/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/169101/article/5/