Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. الحالة: ملغى.

المادة 16

لا يسمح ببيع او بتوزيع اي دواء وان بصورة مجانية, الا بعد الاستحصال على ترخيص يسمى (الترخيص بالاستعمال) على ان يتضمن هذا الترخيص المعلومات التالية:

1 - الاسم العلمي للمادة او المواد الفعالة ونسبة تركيزها في الدواء.

2 - الافات التي يستعمل الدواء في مكافحتها.

3 - الحالات التي يمكن استعماله فيها.

4 - نسب المزيج وتركيزه لكل نوع من الافات المسموح استعماله لمكافحتها.

5 - الاوقات المسموح استعماله فيها.

6 - مختلف المستحضرات والتراكيز التي يمكن مزجها مع هذا الدواء.

7 - مختلف انواع الادوية المستعملة للدواء وذكر سعتها.

8 - شكل وخصائص الملصقة المفروضة.

يفرض الترخيص بالاستعمال على كل تسمية تجارية للدواء حتى ولو كان الدواء الواحد يحمل تسميات تجارية مختلفة.

المادة 16 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/169118/article/16/