المادة 20
يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء بصورة لا تتفق وخصائصه ويكون من شأن ذلك تضليل المستهلك كما يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء لم يرخص باستعماله في لبنان.
مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. الحالة: ملغى.
يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء بصورة لا تتفق وخصائصه ويكون من شأن ذلك تضليل المستهلك كما يمنع القيام بالدعاية او بالاعلان لاي دواء لم يرخص باستعماله في لبنان.
المادة 20 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/169118/article/20/