المادة 1
مادة 1: يترأس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث بهيئتيها في محافظة بيروت القاضي الاعلى درجة من بين قضاة الهيئتين المذكورتين في المادة الاولى من المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982
مرسوم رقم 3344 تاريخ 29/03/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3344 تاريخ 29/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يترأس لجنة تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث بهيئتيها في محافظة بيروت القاضي الاعلى درجة من بين قضاة الهيئتين المذكورتين في المادة الاولى من المرسوم رقم 5321 تاريخ 04/09/1982
المادة 1 من مرسوم رقم 3344 تاريخ 29/03/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/169123/article/1/