المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين صالح علي أبو الخير ونبيل أحمد كايد إلى دار الفتوى لصالح دائرة أوقاف صور, وهي سيارة إسعاف نوع مرسيدس تحمل رقم شاسي W.D.B 12300312117435 لاستعمالها في نقل المرضى والموتى في قضاء صور.
مرسوم رقم 9730 05/03/2003
مرسوم رقم 9730 تاريخ 05/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة
العمومية لا سيما المادة52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/02/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيدين صالح علي أبو الخير ونبيل أحمد كايد إلى دار الفتوى لصالح دائرة أوقاف صور, وهي سيارة إسعاف نوع مرسيدس تحمل رقم شاسي W.D.B 12300312117435 لاستعمالها في نقل المرضى والموتى في قضاء صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة