المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9740 تاريخ 06/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9740 تاريخ 06/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 13/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المعنية بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 9740 تاريخ 06/03/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/169153/article/4/