المادة 15
يجب ان يجري التوضيب في محل لا يشكل خطر التلويث على الانتاج, ويمكن طلب فصل مكان التوضيب عن بقية اقسام المصنع بحسب الكمية. ويقصد بالتوضيب تغليف الادوية بعد ان تكون معبأة وحاضرة.
مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يجري التوضيب في محل لا يشكل خطر التلويث على الانتاج, ويمكن طلب فصل مكان التوضيب عن بقية اقسام المصنع بحسب الكمية. ويقصد بالتوضيب تغليف الادوية بعد ان تكون معبأة وحاضرة.
المادة 15 من مرسوم رقم 12063 تاريخ 12/02/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/169240/article/15/