المادة 1
مادة 1: عين السيد رفيق سلامة رئيساً للجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مرسوم رقم 316 08/03/1999
مرسوم رقم 316 تاريخ 08/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (الضمان
الاجتماعي),
بناء على القانون رقم 12/78 تاريخ 24/04/1978 (تعديل
بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد رفيق سلامة رئيساً للجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مادة 2: عين السيد جورج حرب رئيس دائرة في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عضواً في اللجنة الفنية في الصندوق المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى
نصوص ذات صلة