المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 322 تاريخ 11/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 322 تاريخ 11/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 322 تاريخ 11/03/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/169270/article/2/