المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.
مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة الاسترداد فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 9925 تاريخ 28/02/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169311/article/3/