Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9926 28/02/1997

نقل اعتماد من حساب الصندوق البلدي المستقل- وزارة الشؤون البلدية والقروية الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997

مرسوم رقم 9926 تاريخ 28/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9926
التاريخ
28/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 14, 20/03/1997, ص. 1089-1090
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9926 تاريخ 28/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن

ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),

لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979

وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع

اموال الصندوق البلدي المستقل),

بناء على القرار رقم 8 تاريخ 11/02/1997

(تحديد النفقات المشتركة لصالح اتحادات

البلديات والبلديات والقرى خلال عام

1997) الصادر عن وزير المالية ووزير

الشؤون البلدية والقروية,

بناء على اقتراح وزراء المالية والشؤون

البلدية والقروية والموارد المائية

والكهربائية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من النفقات المشتركة لصالح اتحادات البلديات والبلديات والقرى خلال عام 1997 (الفقرة ح)، من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، الاعتماد البالغة قيمته /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية) إلى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997 وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الثاني ـ ب ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية. الفصل 107 ـ دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة في المناطق. البند 43 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء. الفقرة 1 ـ دراسة وتنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع المياه المبتذلة (إنشاء خطوط الجمع العام الرئيسية والثانوية للمياه المبتذلة في مدينة زحلة وجوارها ـ القسم الثاني) /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من حساب الصندوق البلدي المستقل ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية، لحساب موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997