المادة 11
يعطي مدير الشؤون العقارية بالاستناد الى اللائحة الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة والمعلنة بقرار منه, وبعد تقديم الضمان المطلوب, بطاقة الاجازة للعميل العقاري.
ولا يحق لصاحب العلاقة ممارسة المهنة قبل الحصول على هذه البطاقة.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطي مدير الشؤون العقارية بالاستناد الى اللائحة الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة والمعلنة بقرار منه, وبعد تقديم الضمان المطلوب, بطاقة الاجازة للعميل العقاري.
ولا يحق لصاحب العلاقة ممارسة المهنة قبل الحصول على هذه البطاقة.
المادة 11 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/11/