المادة 13
لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به العميل العقاري بطلب الى مديرية الشؤون العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
المادة 13 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/13/