المادة 4
لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان عن المعاملات العقارية التي يتولونها بأنفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. وتطبق بحق هؤلاء المستخدمين احكام المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 20/03/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان عن المعاملات العقارية التي يتولونها بأنفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. وتطبق بحق هؤلاء المستخدمين احكام المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 9952 تاريخ 08/03/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/169330/article/4/