المادة 2
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169360/article/2/