المادة 16
مادة 16: كل تعاقد سابق وكل استخدام للاجراء لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول يعتبر ملغى وغير نافذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. الحالة: ملغى.
مادة 16: كل تعاقد سابق وكل استخدام للاجراء لم يقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول يعتبر ملغى وغير نافذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 16 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/16/