المادة 3
مادة 3: تطبيقا لاحكام المادتين الاولى والثانية اعلاه تنظم كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية لائحة نهائية بأسماء الفائضين لديها وعليها ان تعلمهم بذلك.
مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. الحالة: ملغى.
مادة 3: تطبيقا لاحكام المادتين الاولى والثانية اعلاه تنظم كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية لائحة نهائية بأسماء الفائضين لديها وعليها ان تعلمهم بذلك.
المادة 3 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/3/