Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: ترسل هذه اللائحة مصدقة من رئيس الادارة او من مدير عام او مديرالمؤسسة العامة او رئيس البلدية, الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم وتذكر عليه عبارة "مكتب الفائض ".

المادة 5 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/5/