Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية سواء كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية او غير خاضعة لها ان تودع مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المتعاملين المستشارين لديها على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 11921 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169375/article/6/