المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11923 تاريخ 18/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11923 تاريخ 18/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11923 تاريخ 18/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169377/article/2/