Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يكلف مصرف لبنان بشراء المبالغ اللازمة بالعملة المطلوبة في موعدها ويقيد فروقات اسعار الشراء سلبا او ايجابا في حال حصولها على حساب الخزينة ومن ثم يعلم مديرية الخزينة والدين العام بها لاجراء القيود اللازمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 11967 تاريخ 19/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169380/article/2/