المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11989 تاريخ 20/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11989 تاريخ 20/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 11989 تاريخ 20/03/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/169381/article/2/