المادة 2
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1979.
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1979.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 20/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169407/article/2/