المادة 6
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
يعاد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 لفترة ستة اشهر تبدأ من تاريخ 8/12/2006 بالنسبة لمحاكم بعلبك.(بموجب القانون ت 8/12/2006 )
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
يعاد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 20/5/1977 لفترة ستة اشهر تبدأ من تاريخ 8/12/2006 بالنسبة لمحاكم بعلبك.(بموجب القانون ت 8/12/2006 )
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 20/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169408/article/6/