المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام
مرسوم رقم 11993 23/03/1998
مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة
للامن العام),
بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959),
بناء على المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997
(تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في
ملاك الامن العام),
بناء على انهاء مدير عام الامن العام,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة