المادة 8
فور صدوره تنشر خلاصة عن قرار اللجنة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويلصق على باب قلم اللجنة ويسجل في السجل التجاري العائد للتاجر بعناية المراقب .
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
فور صدوره تنشر خلاصة عن قرار اللجنة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويلصق على باب قلم اللجنة ويسجل في السجل التجاري العائد للتاجر بعناية المراقب .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 30/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169543/article/8/