المادة 4
مادة 4: تعطى الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: اولا - مهلة شهر للتصديق على حسابات سنة 1974. ثانيا- مهلة اربعة اشهر للتصديق على حسابات سنتي 1975 و1976.
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تعطى الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: اولا - مهلة شهر للتصديق على حسابات سنة 1974. ثانيا- مهلة اربعة اشهر للتصديق على حسابات سنتي 1975 و1976.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169544/article/4/