المادة 7
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169544/article/7/