Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يرخص لوزير المالية أن ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1 - المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين وألانظمة المرعية الاجراء, من اعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2 - نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى أعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169545/article/5/